السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

819

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

4 - مسألة هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة أو يكفي كون التزويج في العدة مع الدخول بعد انقضائها قولان الأحوط الثاني بل لا يخلو عن قوة « 1 » - لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدة 5 - مسألة لو شك في أنها في العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزويج خصوصا إذا أخبرت بالعدم وكذا إذا علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء وأما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها وهل تحرم أبدا إذا تزوجها مع ذلك الظاهر ذلك « 2 » وإذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة أو من غير التفات إليها ثمَّ أخبرت بأنها كانت في العدة فالظاهر قبول « 3 » قولها « 4 » وإجراء حكم التزويج في العدة فمع الدخول بها تحرم أبدا « 5 » 6 - مسألة إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا أو لا يبنى على عدم الدخول وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشك في أنها كانت عالمة أو جاهلة فإنه يبنى على عدم علمها فلا يحكم

--> ( 1 ) لا قوة فيه ولكن لا يترك الاحتياط بترك التزويج وبالطلاق على فرض التزويج ( گلپايگاني ) لا قوة فيه ( شريعتمداري ) . ( 2 ) أي محكوم بذلك ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف ومع ذلك في صورة عدم الدخول لا يخلو من اشكال ( خ ) . حرمة ظاهرية مع فرض الدخول بها ما لم ينكشف الخلاف ( شريعتمداري ) . ما لم ينكشف الخلاف ( گلپايگاني ) . ( 3 ) في الظهور تأمل لكنه أحوط ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل الظاهر أنّها لا تصدق بعد الدخول كما في النصّ فالعقد محكوم بالصحة ما لم يقطع بصدقها ولم يثبت شرعا ومع ذلك لا يترك مراعاة الاحتياط واما قبل الدخول فالأحوط التفحص فان انكشف الحال فهو والا فلا يترك الاحتياط بالطلاق أو العقد الجديد بعد العلم بخروجها عن العدة نعم لو ادعت العلم بالعدة وحرمة التزويج فالأحوط ترك تزويجها مطلقا ( گلپايگاني ) . قبول قولها بعد اقدامها على العقد غير ظاهر ( شريعتمداري ) . فيه اشكال بل منع نعم إذا أخبرت قبل الدخول بها انها في العدة لزم الفحص على ما دلت عليه الأخبار ( خوئي ) . ( 5 ) على الأحوط ( خ ) .